كالمشافهة ، وتقديمه عليها كأنّه لبيان هذا المعنى والاهتمام» (١).
ومنها : ما ورد في ثبوت الوصيّة بخبر مسلم صادق ، كرواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا ، فقال لى : إن حدث بي حدث ، فأعط فلانا عشرين دينارا ، وأعط أخي بقيّة الدّنانير ، فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك ، انظر الدّنانير الّتي أمرتك أن تدفعها إلى أخي ، فتصدّق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئا ، فقال : أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير» (٢).
ومنها : ما ورد في الاعتماد على أذان الثّقة العارف بالأوقات ، كرواية عبد الله بن عليّ ، عن بلال في حديث ، قال : «سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : المؤذّنون امناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ...» (٣).
والقول بأنّ الاعتماد على أذان العارف ، يمكن أن يكون من باب جواز التّعويل في دخول الوقت على الظّنّ المطلق وهو من أسباب الظّنّ ، فلا يدلّ على جواز الاعتماد عليه في موارد يعتبر العلم أو ما يكون بمنزلته ، غير وجيه.
هذا تمام الكلام في المسألة السّابعة في الأمارات.
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١٣ ، كتاب التّجارة والوصيّة ، الباب ٢ من أبواب الوكالة ، الحديث ١ ، ص ٢٨٦.
(٢) وسائل الشّيعة : ج ١٣ ، كتاب التّجارة والوصيّة ، الباب ٩٧ من أبواب الوصايا ، الحديث ١ ، ص ٤٨٢.
(٣) وسائل الشّيعة : ج ٤ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٣ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٧ ، ص ٦١٩.