حجّة بمقتضى منطوق آية النّبأ الدّال على حجّيّة خبر الفاسق مع التّبيّن ؛ إذ عمل المشهور من التّبيّن. (١)
وفيه : أنّ التّبيّن هو استكشاف صدق الخبر ، إمّا بالوجدان أو بالتّعبد ، وعمل المشهور ليس واحدا منهما ، كما هو واضح.
التّنبيه الثّاني : أنّ السّيرة العمليّة غير المردوعة ، كما تثبت حجّيّة الخبر الواحد في الأحكام ، كذلك تثبت حجّيّته في الموضوعات ـ أيضا ـ بلا تفاوت بينهما ، بل الحجّيّة هنا أولى لما في الأحكام من كثرة الاهتمام ، بخلاف الموضوعات ؛ ولذا قال صاحب الجواهر قدسسره : «بل ثبوت الأحكام به أكبر شاهد على ذلك» (٢).
ويدلّ على حجّيّة الخبر في الموضوعات ـ أيضا ـ الأخبار الواردة في موارد خاصّة :
منها : ما ورد في مسألة عزل الوكيل ، كرواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : «... إنّ الوكيل إذا وكلّ ثمّ قام عن المجلس ، فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلّغه أو يشافه «يشافهه خ ل» بالعزل عن الوكالة» (٣).
وقد صرّح صاحب الوسائل قدسسره بدلالة هذه الرّواية على حجّيّة الخبر في الموضوعات حيث قال : «فيه دلالة على العمل بخبر الثّقة ، وعلى أنّه يفيد العلم ،
__________________
(١) راجع ، أجود التّقريرات : ج ٢ ، ص ١٠٩ و ١١٠.
(٢) جواهر الكلام : ج ٦ ، ص ١٧٢.
(٣) وسائل الشّيعة : ج ١٣ ، كتاب التّجارة والوصيّة ، الباب ٢ من أبواب الوكالة ، الحديث ١ ، ص ٢٨٦.