البحث فيها إنّما هو عن صغرى ظهور الألفاظ من أنّ الظّهور ، هل هو موجود ، أم لا؟ وعلى فرض وجوده ، ففي أيّ شيء هو موجود؟ كمباحث المشتق ، والأمر والنّهي والعامّ والخاصّ ، والمطلق والمقيّد ومباحث المفاهيم ؛ وهذا بخلاف البحث عن كبرى حجّيّة الظّهور ، فإنّها عقلائيّة مسلّمة ، لا يبحث عنه في الاصول.
ثانيهما : أن يكون من قبيل المباحث الكبرويّة ، نظير مباحث حجّيّة الخبر الواحد ، والإجماع المنقول ، والشّهرة ، والظّنّ الانسدادي على الكشف.
القسم الثّالث : ما لا يوصل المكلّف إلى الحكم الشّرعيّ الواقعيّ مطلقا ، لا بالقطع ولا بالتّعبّد أو العلم العادي ، بل يوصله إلى الحكم الظّاهريّ ، بأن يكون متكفّلا لبيان الحكم الشّرعيّ الظّاهريّ على تقدير الشّكّ في الحكم الواقعيّ ، بحيث يتأخّر الحكم الظّاهريّ عن الواقعيّ بمرتبتين ، نظير مباحث الاصول العمليّة الشّرعيّة ، من البراءة أو الاحتياط أو التّخيير شرعا.
القسم الرّابع : ما لا يوصل المكلّف إلى الحكم الظّاهريّ ـ أيضا ـ بل يكون متكفّلا لبيان الوظيفة العمليّة الفعليّة عقلا عند العجز عن جميع ما تقدّم ، من الوصول إلى الحكم الواقعيّ بالقطع أو التّعبّد ، ومن الوصول إلى الحكم الظّاهري ، نظير مباحث الاصول العمليّة العقليّة من البراءة أو الاحتياط أو التّخيير عقلا.
إذا عرفت تلك المقدّمة ، فاعلم ، أنّ مباحث القطع والظّنّ تكون من قبيل القسمين الأوّلين ، وقد مرّ الكلام فيها مفصّلا ؛ وأنّ مباحث الشّكّ تكون من قبيل القسمين الأخيرين ، والكلام يقع فيها فعلا ، فنقول :
إنّ الاصول العمليّة الّتي تكون هي المرجع عند الشّكّ منحصرة في أربعة ،