ـ أيضا ـ أنّ صلاحيّة الحديث لرفع الحكم الوضعيّ ، كالتّكليفيّ كانت مفروغا عنها ومسلّمة بين الإمام عليهالسلام والسّائل المخاطب ، وكذا يعلم منه ـ أيضا ـ أنّ عموم الرّفع بلسان نفي الموضوع ، كان هو المتبادر من الحديث لدى الأذهان ، لا لأنّه كان مسلّما في فقه العامّة ومقبولا عندهم فقط حتّى يكون الاستشهاد من باب الجدل ولمجرّد إقناع الخصم ؛ إذ هذا غير معلوم ، بل معلوم العدم ظاهرا ، كيف ، وأنّ أمثال هذه المسألة لم تكن معنونة في تلك الأزمنة ، بل هي معنونة في الأعصار الأخيرة ، فأصل الاستشهاد به ليس من باب الجدل.
نعم ، تطبيق كبرى الرّفع على المورد يكون من باب الجدل ، لبطلان الحلف بالطّلاق وأخويه عندنا ـ لا عندهم ـ حال الاختيار والرّغبة ، فضلا عن حال الإكراه والكراهة.
فعلى ما ذكرنا ، لا مجال لأن يقال : لا يستفاد من مجرّد الاستشهاد ، أنّ الحديث يكون دليلا على رفع جميع الآثار واقعا ، لكون الاستشهاد به من باب الجدل ، ولمجرّد إقناع الخصم.
هذا ، مضافا إلى أنّ رفع الموضوع رأسا لرفع الأثر ، أو رفع الأثر بلسان رفع الموضوع تماما ، إنّما يحسن ويصحّ لو كان المراد هو رفع جميع الآثار ، أو رفع ما هو العمدة بين الآثار المتعدّدة ، لا رفع المؤاخذة الّتي ليست كلّ الأثر ، ولا العمدة من بين الآثار المختلفة ؛ إذ الموضوع لا يرفع إلّا برفعهما ، كما هو الواضح.
فتحصّل : أنّ المقدّر في الحديث هو جميع الآثار ، لا كلمة : «المؤاخذة» ووجهه هو أنّ تقديرها مخالف لإطلاق الحديث الشّامل للمؤاخذة وغيرها ، ومخالف