لاستشهاد الإمام عليهالسلام بالحديث في صحيحة البزنطي على رفع الحكم الوضعى وهو صحّة الطّلاق والعتاق والصّدقة.
وقد ذكر لعدم تقدير المؤاخذة وجهان آخران وهما ضعيفان :
أحدهما : ما عن السّيّد البروجردي قدسسره قال ، ما حاصله : إنّ المؤاخذة ليست من الامور الاعتباريّة القابلة للوضع تشريعا حتّى ترفع كذلك ، وإنّما هي تكون من الامور التّكوينيّة الواقعيّة ، والأمر الّذي كان بيد الشّارع وضعا ورفعا ، ليس إلّا الحكم من الوجوب والحرمة ، فهو المقدّر المرفوع لا غير. (١)
وفيه : أنّ المؤاخذة إنّما هي من تبعات المخالفة للتّكاليف الإلهيّة وآثارها ، فتكون قابلة للرّفع بنفسها أو برفع ما يوجبها وهو الحكم الشّرعيّ.
وبعبارة اخرى : أنّ وضع المؤاخذة ورفعها يكونان بيد الشّرع ولو مع الواسطة ، فيصحّ إسناد الرّفع إليها بتقديرها بلا شبهة.
ثانيهما : أنّ المؤاخذة وإن كانت من توابع الحكم والتّكليف وآثاره ، لكن لا شبهة في كونها من توابعه على تقدير تنجّزه ؛ إذ لا عقوبة ولا مؤاخذة على ما لم ينجّز منه ـ كالواقع المجهول ـ حتّى ترفع ، والمفروض ، أنّ التّكليف في مورد الحديث وهو الاضطرار والإكراه والجهل ونحوها ، غير منجّز ، فلا يمكن حينئذ تقدير المؤاخذة.
وفيه : أنّ المؤاخذة وإن كانت في مورد التّكليف المنجّز وهو غير مورد الحديث ، إلّا أنّه مع ذلك لا مانع من تقديرها في مورده ـ أيضا ـ إذ المفروض ، أنّ المؤاخذة تتأتّى بإيجاب الاحتياط في مورد الجهل والشّكّ ، فرفعها كاشف عن عدم
__________________
(١) راجع ، نهاية الاصول : ص ٥٨٣ و ٥٨٤.