إيجابه كشفا إنيّا. هذا كلّه بالنّسبة إلى عدم تقدير المؤاخذة.
وأمّا عدم تقدير الأثر المناسب لكلّ واحد من العناوين ـ كالمضرّة المناسبة للطّيرة ، والكفر المناسب للوسوسة ، والمؤاخذة المناسبة لسائر العناوين ـ فقد اتّضح وجهه ممّا ذكرنا ، حول عدم تقدير المؤاخذة ، مضافا إلى ما أشرنا إليه ، من أنّ المرفوع هي نفس عنوان «التّسعة» المفسّرة بالعناوين التّسعة ، إلى هنا قد تمّ الكلام في المقام الأوّل.
أمّا المقام الثّاني (إثبات تقدير جميع الآثار) : فنقول : لو وصلت الدّور إلى التّقدير ، فلا مناص من تقدير جميع الآثار ؛ إذ المناسب لرفع الأشياء التّسعة بتمامها من الخطأ والنّسيان ونحوهما في دائرة التّشريع هو رفع جميع آثارها ، وعدم ترتيب أيّ أثر عليها ، فرفع شرب الخمر ـ مثلا ـ إذا صدرت خطاء أو اضطرارا أو إكراها أو نحوها ، معناه : أنّ الشّارع رفع عنه جميع الآثار المترتّبة عليه شرعا حال العمد والاختيار ، كالحرمة والمعصية والمؤاخذة والحدّ والفسق.
يظهر من ذلك : أنّ حديث الرّفع يعم جميع الآثار والأحكام ، سواء كانت تكليفة أو وضعيّة ، فلا حاجة إلى البحث عن هذا الأمر بحياله ، وقد أشرنا سابقا ـ أيضا ـ إلى شمول الحديث للشّبهات الحكميّة والموضوعيّة.
ثمّ إنّه بقي حول الحديث بعض جهات ينبغي أن يبحث عنها بوجه الإيجاز والإشارة :
الاولى : هل الحديث يعمّ الامور العدميّة ـ أيضا ـ أو يختصّ بالامور الوجوديّة وجهان ، بل قولان : والحقّ هو الأوّل ، ولكن ذهب المحقّق النّائيني قدسسره إلى