الخطاب العامّ الشّامل للنّاسي ـ أيضا ـ في ذلك كالذّاكر ، وهما منبعثان بالأمر المتعلّق بالصّلاة وهو أمر واحد لا تعدّد فيه ، إلّا أنّ مصاديق طبيعة الصّلاة مختلفة حال الذّكر والنّسيان ، والاختيار والاضطرار ، والحضر والسّفر وغيرها من أنحاء المصاديق ، فحديث الرّفع بالحكومة يجعل النّاقص من مصاديق الطّبيعة ، كالكامل ، وهذا نظير تنزيل التّراب منزلة الماء ، وتنزيل الطّهارة التّرابيّة منزلة الطّهارة المائيّة وغير ذلك.
ثمّ إنّ المحقّق النّائيني قدسسره قد التزم في ذيل كلامه المتقدّم أمران آخران ، لا يمكن المساعدة عليهما ، أحدهما : أنّه لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة للجزء أو الشّرط بمثل حديث الرّفع ، لعدم تعلّقه بالامور العدميّة ، بل لا بدّ من التماس دليل آخر وهو في الصّلاة ، قوله عليهالسلام : «لا تعاد الصّلاة إلّا عن خمس» مضافا إلى أنّه لو كان المدرك في صحّة الصّلاة هو حديث الرّفع ، كان اللّازم صحّة الصّلاة بمجرّد نسيان الجزء أو الشّرط مطلقا من غير فرق بين الأركان وغيرها ، لعدم استفادة التّفصيل من الحديث ، ويؤيّد ذلك ، أنّه لم يعهد من الفقهاء التّمسّك بحديث الرّفع لصحّة الصّلاة وغيرها من سائر المركّبات.
وفيه : أوّلا : أنّ حديث الرّفع يتعلّق بالأمر العدمي على ما مرّ بيانه ؛ وثانيا : أنّ إطلاق الحديث أو عمومه بالنّسبة إلى الأركان وغيرها ، ممنوع ، وذلك لورود التّقييد أو التّخصيص بدليل آخر دالّ على التّفصيل بين الرّكن وغيره ، فلا يلزم من تصحيح الصّلاة بالحديث هو تصحيحها حتّى بالنّسبة إلى ترك الأركان.
وثالثا : أنّ عدم معهوديّة التّمسّك بالحديث لصحّة الصّلاة من الفقهاء ،