لا يقال : إنّ الهلكة مترتّبة على نفس وجوب التّوقف المستفاد من تلك الرّوايات الآمرة به.
فإنّه يقال : لا يمكن ذلك إلّا على وجه الدّائر ؛ إذ المفروض أنّ الهلكة علّة لوجوب التّوقف ومتقدّمة عليه ، فلو فرض كونها مترتّبة على التّوقف ومعلولا له ، لزم أن يتوقّف أحدهما على الآخر ، وما هو المتقدّم يكون متأخّرا ، وهذا هو الدّور المستحيل.
وعليه : فالأمر بالتّوقّف والنّهي عن الاقتحام يكونان ـ كالأمر بالإطاعة والنّهي عن المعصية في الشّرع ، وكأمر الطّبيب ونهيه في العرف ـ إرشادين إلى أنّ هناك خطرا وهلاكة ، لا أنّهما من الأوامر والنّواهي المولويّة التّعبّديّة.
وإن شئت ، فقل : ليست تلك الرّوايات المتضمّنة للأمر بالتّوقّف ، إلّا نظير آية التّهلكة المتقدّمة الّتي تكون ناظرة إلى بيان كبرى حرمة الإلقاء في الهلكة المسلّمة عند الكلّ من الأخباريين والاصوليين ، ولا دليل على وجود الهلكة في ارتكاب الشّبهات البدويّة ، بل أدلّة البراءة تدلّ على عدمها البتّة.
فتحصّل : أنّ الرّوايات الدّالّة على الوقوف المشتملة على التّعليل ، لا تدلّ على وجوب الاحتياط في الشّبهات البدويّة بعد الفحص ، بل تدلّ على وجوبه فيما كانت هناك هلكة مع قطع النّظر عنها ، كالشّبهات البدويّة قبل الفحص ، والشّبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ.
ومنها : ما يتراءى منه وجوب الاحتياط في المشتبهات ، كرواية عبد الله بن وضّاح أنّه كتب إلى العبد الصّالح عليهالسلام : «يسأله عن وقت المغرب والإفطار ،