تحريميّة ، والعلم الإجماليّ ينجّز تلك التّكاليف الواقعيّة عند الإصابة ، ومقتضى ذلك ، وجوب الاحتياط في الشّبهات مطلقا ، إلّا إذا انحلّ العلم الإجماليّ لقيام حجّة معتبرة على ثبوت التّكليف أو نفيه في بعض أطرافه بالمطابقة أو بالالتزام ، كقيامها ـ مثلا ـ على وجوب صلاة الجمعة ، أو على عدم وجوب صلاة الظّهر عند دوران الأمر بين وجوب هذه أو تلك ، والمفروض ، أنّه لا تقوم الحجّة في المقام على نفي التّكليف في بعض أطراف العلم الإجماليّ ، لا بالمطابقة ، كما هو واضح ، ولا بالالتزام ؛ إذ الأمارات القائمة على ثبوت التّكاليف في بعض الأطراف ليس لها إلّا لسان الإثبات ، لا النّفي ، بمعنى : أنّ مقتضى قيام الأمارات على أحكام في موارد خاصّة هو ثبوتها فيها فقط ، لا نفي ثبوت أحكام اخرى عن غير تلك الموارد ، فإذا لا ينحلّ العلم الإجماليّ المتعلّق بتكاليف الزاميّة ، بل يبقى التّنجيز على حاله ، ومعه يجب الاحتياط في الشّبهات.
وفيه : أنّ انحلال العلم الإجماليّ في المقام وإن وقع فيه خلاف بين الأعلام ، إلّا أنّ الحقّ هو الانحلال وعدم وجوب الاحتياط فيه.
توضيح ذلك : أنّ لانحلال العلم الإجماليّ موردين : أحدهما : ما اتّفق الأعلام عليه وهو مورد العلم بانطباق المعلوم بالتّفصيل على المعلوم بالإجمال ، بحيث يصير ما علم إجمالا عين ما علم تفصيلا ، سواء كان في البين علم إجماليّ واحد ـ نظير ما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين ، فقامت البيّنة على أنّ النّجس المعلوم بالإجمال هو هذا الإناء ـ أو كان في البين علمان إجماليّان ، أحدهما أكبر من الآخر ، وعلم أنّ ما هو المعلوم بالإجمال في الأكبر هو عين ما علم كذلك في الآخر ، نظير ما إذا علم إجمالا بوجود خمس شياة مغصوبة في قطيع من الغنم ، ثمّ علم كذلك بوجود