خمس شياة مغصوبة في جملة السّود من هذا القطيع ، وقامت البيّنة على أنّ هذه الخمس الموجودة في السّود عين تلك الخمس الّتي كانت معلومة إجمالا في كلّ القطيع من السّود والبيض ، ففي هذا المورد ، لا كلام في أنّ العلم الإجماليّ منحلّ إلى العلم التّفصيليّ والشّكّ البدويّ.
ثانيهما : ما اختلف الأعلام فيه وهو مورد احتمال انطباق المعلوم بالتّفصيل على المعلوم بالإجمال ، نظير ما إذا قامت البيّنة على نجاسة أحد الكأسين المشتبهين من دون الدّلالة على أنّه عين ما علم نجاسته إجمالا ، بل يحتمل كون هذا المعلوم بالتّفصيل هو عين النّجس المعلوم بالإجمال.
وكذا نظير ما إذا قامت البيّنة على وجود خمس شياة مغصوبة في جملة السّود بلا دلالة على أنّ هذه الخمس هو عين الخمس المعلوم بالإجمال في كلّ الغنائم من السّود والبيض ، بل يحتمل كونه كذلك ، ففي هذا المورد وإن كان انحلال العلم الإجماليّ موردا للخلاف ، إلّا أنّ الحقّ هو الانحلال ؛ وذلك ، لأنّ المعيار في بقاء العلم الإجماليّ أن تكون هناك قضيّة منفصلة حقيقيّة ، نظير هذا نجس أو ذاك نجس ، ونظير هذا حرام أو ذاك حرام.
ومن المعلوم : أنّه مع العلم بانطباق المعلوم بالتّفصيل على المعلوم بالإجمال ، أو احتمال انطباقه ، لا تبقى تلك القضيّة على حالها ، بل تنقلب إلى حمليّتين : إحداهما : حمليّة بتّيّة ؛ والاخرى : حمليّة مشكوكة ، فيقال : هذا نجس بلا كلام ، وذاك مشكوك النّجاسة ، أو هذا حرام كذلك ، وذاك مشكوك الحرمة.
إذا عرفت هذا التّوضيح ، فنقول : إنّ المقام كان من قبيل احتمال الانطباق ،