قد ذكّاه الذّبح ...» (١) أو بالأصل العمليّ وهو البراءة لو لم يكن إطلاق في البين ، أو كان ولكن لا يجوز التّمسّك به ، فترفع بهذا الأصل ، الشّرطيّة أو المانعيّة المشكوكة ، ومع رفعهما لا يشكّ في التّذكية وعدمها حتّى تجري أصالة عدمها.
نعم ، لو جرت أصالة عدم التّذكية ، تترتّب عليها الحرمة والنّجاسة ، كما بيّناه سابقا.
هذا ، ولكن ذهب بعض الأعاظم قدسسره (٢) إلى عدم جواز التّمسّك بإطلاق الأدلّة في المقام ، معلّلا بعدم كون التّذكية من الامور العرفيّة حتّى ينزّل الخطاب على ما هو الرّائج عرفا ويرفع احتمال التّقييد بإطلاقه ، كما كان الأمر كذلك في مثل قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ).
وفيه ما لا يخفى ؛ إذ ليس معنى التّذكية حسب العرف واللّغة إلّا الذّبح وفري الأوداج الأربعة ، فهو أمر عرفيّ ـ كالبيع والإجارة ونحوهما ـ ليس للشّرع فيها تأسيس وإبداع. نعم ، زاد فيها قيودا ، كما زاد في غيرها من العناوين المعامليّة المذكورة آنفا.
وعليه : فلا مانع من التّمسّك بإطلاق أدلّة التّذكية لنفي ما شكّ في كونه معتبرا في التّذكية ، كما لا مانع من التّمسّك بإطلاق (أحلّ الله البيع) ونحوه فيما إذا شكّ في اعتبار شيء في صحّة البيع.
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ٣ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ١ ، ص ٢٥٠.
(٢) راجع ، مصباح الاصول : ج ٢ ، ص ٣١٣.