تفصيل المقام : أنّ العلم الإجماليّ ـ كما قرّر في محلّه ـ على أربعة أقسام.
الأوّل : ما تمكن فيه الموافقة والمخالفة القطعيّتان ، كما إذا علم إجمالا بوجوب شيء أو حرمة شيء آخر ، فحينئذ يمكن الإتيان بالواجب وترك الحرام ، كما يمكن العكس وهو إتيان الحرام وترك الواجب ـ أيضا ـ ولا إشكال في كون العلم الإجماليّ هنا مؤثّرة ومنجّزة بالنّسبة إلى الموافقة القطعيّة فتكون واجبة ، وبالنّسبة إلى المخالفة القطعيّة فتكون محرّمة.
القسم الثّاني : ما لا تمكن فيه الموافقة والمخالفة القطعيّتان ، كموارد دوران الأمر بين المحذورين ، والحكم فيه ما مرّ مفصّلا من جريان الاصول النّافية في أطرافه من البراءة مطلقا والاستصحاب.
القسم الثّالث : ما يمكن فيه المخالفة القطعيّة دون المخالفة كذلك ، نظير ما إذا علمت المرأة المردّدة بين الطّهر والحيض ، بالعلم الإجماليّ بوجوب الصّلاة وحرمتها عليها كما عرفت ، ونظير ما إذا علم إجمالا بوجوب أحد الضّدّين اللّذين لهما ثالث في زمان واحد ، حيث تمكن المخالفة بتركهما معا ولا تمكن الموافقة بفعلهما كذلك. وفي هذا القسم ، أيضا ـ كالقسم الأوّل ـ يكون العلم الإجماليّ مؤثّرا ومنجّزا بالنّسبة إلى المخالفة القطعيّة فتكون محرّمة.
القسم الرّابع : عكس الثّالث ، كما إذا علم بحرمة أحد الضّدّين اللّذين لهما ثالث في زمان واحد ، وكذا الأمر في جميع الشّبهات التّحريميّة غير المحصورة ، حيث يمكن فيهما ترك الجميع ولا يمكن فعل الجميع ، والحكم في هذا القسم ـ أيضا ـ عكس القسم الثّالث ، بأن يكون العلم الإجماليّ مؤثّرا ومنجّزا بالنّسبة إلى الموافقة القطعيّة ،