القبح ؛ إذ هما متناقضان ، حيث إنّ معنى الطّريقيّة والآليّة هو أنّه لا شأن للقطع إلّا الكشف والحكاية عن ذي الطّريق على ما هو عليه ، من الحسن أو القبح بلا دخل له فيهما أصلا ، لا تماما ولا بعضا ، وأمّا معنى كونه من الوجوه المحسّنة أو المقبّحة ، هو عدم الكشف والحكاية ، بل التّأثير والدّخالة بإحداث القبح أو الحسن في الفعل الّذي هو مقطوع الوجوب أو الحرمة.
وبعبارة اخرى : معنى الآليّة ، بقاء الفعل على ما هو عليه من الحسن أو القبح ومن الوجوب أو الحرمة ، بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلّق القطع بغير ما هو عليه من الحكم أو الصّفة ، ومعنى كون القطع من الوجوه المقبّحة أو المحسّنة ، عدم بقاء الفعل على ما هو عليه وحدوث تفاوت فيه بسبب تعلّق القطع ، وهذا تناقض.
الطّريق الثّاني : أنّه لو كان القطع من العناوين المقبّحة المولّدة للقبح في الفعل الّذي تعلّق به ، لزم تعدّد القبح والحرمة والعقوبة في صورة المصادفة للواقع ، وهذا مردود.
بيان ذلك : لا ريب في أنّ الفعل من جهة فرض مصادفة القطع للواقع يكون حراما ، قبيحا ، ذاتا ، ومن جهة فرض تعلّق القطع به يصير قبيحا وبقاعدة الملازمة يصير حراما ـ أيضا ـ ، ولازم ذلك ، تعدّد القبح والحرمة ، كما أنّ لازم ذلك هو كون القطع طريقا منجّزا بالنّسبة إلى الحرمة الواقعيّة الذّاتيّة ، وموضوعا محقّقا بالنّسبة إلى الحرمة النّاشئة من قبله بقاعدة الملازمة ، وهذا كما ترى.
الطّريق الثّالث : أنّ العنوان المقبّح كالظّلم ، لا بدّ أن ينطبق على المعنون ، ويحمل عليه حمل الكليّ على الفرد ، فيقال : ضرب اليتيم ـ مثلا ـ ظلم. ومن الواضح :