على أنّ معنى أخذ القطع في المتعلّق وأخذ الإطلاق ، هي الموضوعيّة وترتيب الحكم على نفس القطع ، والكلام فعلا إنّما يكون في القطع الطّريقي.
وقد أجاب المحقّق النّائيني قدسسره وكذا بعض الأعاظم قدسسره (١) ـ أيضا ـ عن الدّعوى المذكورة ، ولكن لا حاجة إلى ذكر جوابهما بعد ما عرفت من الجواب الّذي ذكرناه.
نعم ، لا بأس بذكر الجواب النّقضي الّذي ذكره بعض الأعاظم قدسسره لأنّه متين جيّد ، فقال : «والجواب عنه أوّلا : بالنّقض بالواجبات ؛ لعدم اختصاص الدّليل المذكور بالمحرّمات ، فلو فرض أنّ الواجب المستفاد من قول المولى : «صلّ في الوقت» هو اختيار ما قطع بكونه صلاة في الوقت ، فصلّى المكلّف مع القطع بدخول الوقت ثمّ بان خلافه ، فلا بدّ من الالتزام بسقوط التّكليف لتحقّق المأمور به الواقعي وهو ما قطع بكونه صلاة في الوقت ، فلزم القول بالإجزاء في موارد الأوامر العقليّة الخياليّة ، ولم يلتزم به أحد من الفقهاء» (٢).
ولشيخنا الاستاذ الآملي قدسسره في مبحث التّجرّي تبعا للمحقّق العراقي قدسسره (٣) مسلك سلكناه سابقا ، وقرّرناه في تقريرات بحوثه قدسسره القيّمة ، ولكن عدلنا عنه أخيرا ، محصّل المسلك : أنّ التّجرّي يقتضي قبح الفعل المتجرّى به واستحقاق العقوبة عليه ؛ وذلك ، لا لاجل أنّ التّجرّي مستتبع لتحريم شرعيّ مولوي وأنّ مجرّد
__________________
(١) راجع ، فوائد الاصول : ج ٣ ، ص ٣٩ و ٤٠ ؛ ومصباح الاصول : ج ٢ ، ص ٢١ و ٢٢.
(٢) مصباح الاصول : ج ٢ ، ص ٢١.
(٣) راجع ، نهاية الأفكار : ج ٣ ، ص ٣٠ و ٣١.