ولا إطلاق كى يقال : بامتناعه لامتناع التّقييد ، لكون التّقابل بينهما تقابل العدم والملكة».
وأمّا الجواب عنه ، فقال : «وفيه : أوّلا : أنّه لو سلّم كون الإطلاق والتّقييد متقابلين تقابل العدم والملكة ، كان ذلك بين اللّحاظين منهما ، فاستحالة التّقييد اللّحاظي تستلزم استحالة الإطلاق اللّحاظي ، وأمّا الإطلاق الذّاتيّ ، فلا يكون مستحيلا باستحالة التّقييد ، بل ربما يقال : بتعيّنه حينئذ ؛ ضرورة ، أنّ معنى الإطلاق الذّاتي هي سعة الانطباق على كلتا الحالتين من العلم والجهل بحكم العقل ، وهذا ناش من عدم لحاظ الإناطة والتّقييد ، سواء أمكن لحاظه ، أم لم يمكن كما في مثل المقام.
وثانيا : ليس الإشكال منحصرا في مرحلة الإثبات وناحية البيان والخطاب حتّى يدفع بتعدّد الجعل وتثنية الخطاب ، بل هو جار في مقام الثّبوت ـ أيضا ـ إذ دخل القطع بالحكم في موضوع نفسه لا يكون جزافا ، بل لا بدّ أن يكون ذلك بدخله في المصلحة المترتّبة على المتعلّق. وعليه : يلزم الدّور هنا ؛ ضرورة ، أنّ تحقّق المصلحة وترتّبها متوقّف على القطع بالحكم ، لكونه دخيلا في الموضوع ، تماما أو بعضا. وواضح : أنّ القطع المتعلّق بالحكم ، متأخّر عنه ، والحكم متأخّر عن المصلحة ، متوقّف عليها ، فيتوقّف القطع على المصلحة ، كما هو قضيّة المساواة ، وهذا هو الدّور ، فالصّواب ما أشرنا إليه آنفا من الإطلاق الذّاتي» (١).
الجهة الثّالثة : هل يجوز أخذ القطع بمرتبة الحكم في مرتبة اخرى منه أو من مثله أو من ضدّه ، أم لا؟
__________________
(١) تقريرات بحوثه قدسسره القيّمة بقلم الرّاقم.