وعلى هذا ، لمّا كان تنفيذ الحكم الضرري على خلاف الامتنان ، بل كان الامتنان في رفعه وعدم تنفيذه ، يحكم بارتفاع حكم الوضوء الضرري على وجه الإطلاق ، وإن لم يكن الامتنان في مورد الإقدام جهلاً ، موجوداً. لأنّ في الحكم ببطلان الوضوء ولزوم التيمم عليه كلفة ، وليس في جانب عكسها أي صحّة الوضوء وعدم وجوب التيمّم.
أمّا الثاني : فانّ الحكم لا يكون جزءاً أخيراً من العلّة التامّة في جميع الصور ، حتّى في صورة العلم بالضرر فضلاً عن الجهل به ، لأنّه يتوسّط بين الحكم والفعل ، إرادة المكلّف واختياره. فعدم كون الحكم جزءاً أخيراً من العلّة التامّة لا يمنع من شمول إطلاق القاعدة له ، إذ ليس الحكم في عامة الموارد علّة تامّة ولا جزءاً أخيراً للضرر لما عرفت من أنّه تتوسط بين حكم الشارع ، والوقوع في الضرر ، إرادة المكلّف واختياره ، وعلى ذلك تشمل القاعدة كلتا الصورتين بلا كلام ، أقدم على العمل علماً أو جهلاً.