مائها. والموجود في الكافي المطبوع أخيراً «وقال» لا ضرر ولا ضرار ، وفي الوسائل كما عرفت «فقال» ، وفي الباب الثاني عشر من أبواب الاحياء «قال» بلا عاطف. (١)
فلو كان مع «الفاء» ، يكون علّة للحكم السابق أعني : «لا يمنع فضل ماء ...» ودالاً على صدور هذه القاعدة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في غير مورد سمرة أيضاً.
ولو كان مع «الواو» ، أو بدون العاطف ، يكون قضاءً مستقلاً غير مرتبط بما تقدّمه ولكن الراوي ، أي عقبة بن خالد ، ضمّه إلى سائر الأقضية. وقد حكى شيخ الشريعة أنّه رأى في نسخة مصحّحة من الكافي أنّه مع «الواو» لامع «الفاء» ، ولكن الظاهر خلافه كما سيوافيك.
٨ ـ روى الكليني عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : «لا ضرر ولا ضرار» وقال : إذا أُرّفت الأُرف وحدّت الحدود فلا شفعة». (٢)
والظاهر اتّحاده مع الحديث السادس وقد حصل التعدّد من تقطيع الكليني حيث نقل قسماً منه في باب الشفعة وقسماً آخر في باب الضرار ، والسند في الجميع واحد ، وقد وقع قوله : «لا ضرر ولا ضرار» هنا تعليلاً للحكم بالشفعة إذا لم ترف الأُرف ، وبعدمها إذا حدّت الحدود ، وليس قضاءً مستقلاً إذ لا يصح إدخال قضاء مستقلّ في أثناء قضاء واحد. وبذلك يقوى كون الصحيح في الحديث السادس هو «الفاء» ليكون تعليلاً للحكم بعدم المنع ، ويترتّب على ذلك عدم ورود قوله «لا ضرر» مستقلاً ، وإنّما ورد إمّا مقترناً بقضية سمرة ، أو مسألة نقع الماء ليمنع
__________________
(١) فالكافي نقله مع «الواو» والوسائل تارة مع «الفاء» وأُخرى بلا عاطف أصلاً والسند والمتن في البابين ٧ و ١٢ من الوسائل واحد.
(٢) الوسائل ، الجزء ١٧ ، كتاب الشفعة ، الباب ٥ ، الحديث ١ ، والكافي الجزء ٥ ، كتاب المعيشة ، باب الشفعة ، الحديث ٤.