فضل الكلاء ، أو مسألة الشفعة. (١)
٩ ـ ما أرسله الصدوق عند الاستدلال على أنّ المسلم يرث الكافر فقال : (العبارة له) فأمّا المسلم فلأيّ جرم وعقوبة يحرم الميراث؟ وكيف صار الإسلام يزيده شراً؟
ـ مع قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الإسلام يزيد ولا ينقص».
ـ مع قوله (عليهالسلام) : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ، فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شرّاً.
ـ ومع قوله (عليهالسلام) : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه». (٢)
ولا شكّ أنّ الجمع بين الأحاديث الثلاثة ، من فعل الصدوق ، كما أنّ قوله : «فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شرّاً» من كلامه ، ذكره مقدمة للاستدلال به على أنّ المسلم يرث الكافر ، ويدل على ذلك ما روي عن معاذ أنّه احتج على أنّ المسلم يرث اليهودي بقوله : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : «الإسلام يزيد ولا ينقص». ورواه في الوسائل في نفس الباب ، الحديث الثامن.
وعلى كلّ تقدير ، فالقاعدة حسب هذا النقل مذيّلة بلفظة «في الإسلام». ولا يخفى أنّ تذييل هذه الرواية بلفظة «في الإسلام» لا ينحصر بما نقله الصدوق في
__________________
(١) وممّا يؤيّد أنّ جملة «لا ضرر ولا ضرار» جاءت مقترنة بمسألة الشفعة ما ورد في كتاب فقه الرضا (عليهالسلام) ص ٣٥ على ما حكاه المجلسي في البحار ج ١٠١ / ٢٥٧ ، أنّه قال : «اعلم أنّ الشفعة واجبة في الشركة المشاعة ... ولا ضرر في شفعة ولا ضرار».
ولا يخفى أنّ كتاب فقه الرّضا (عليهالسلام) وإن كان كتاباً فقهيّاً لا حديثيّاً ، إلّا أنّ الكتب الفقهيّة المؤلّفة في القرون الأُولى ـ حتى القرن الرابع ـ كانت تلتزم بنقل نصوص الأحاديث على الأغلب بعنوانها فتاوى لمؤلّفيها وعليه فيحتمل قويّاً أنّ ما جاء في هذا الكتاب كان نصّاً للحديث نقله مؤلفه بنفس التعبير من دون اشارة إلى أنّه حديث عن المعصوم (عليهالسلام).
(٢) الفقيه ج ٤ ، كتاب الميراث ، باب ميراث أهل الملل ، الحديث ١ و ٣ ـ ورواه في الوسائل الجزء ١٧ ، كتاب الفرائض والمواريث ، الباب الأوّل من الموانع ، الحديث ٩ و ١١.