«من لا يحضره الفقيه» ، إذ رواها أيضاً في كتابه «معاني الأخبار» ونقلها الشيخ في «الخلاف» ، والعلّامة في «التّذكرة» ، والطّريحي في «مجمع البحرين». ومن العامّة : ابن الأثير في نهايته ، وهؤلاء أرسلوها إرسال المسلّمات في كتبهم ، وإليك عباراتهم :
١٠ ـ في كتاب «معاني الأخبار» : عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن عليّ بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلّام بأسانيد متّصلة إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في أخبار متفرقة أنّه : ... إلى أن قال : «وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تعضية في ميراث» ومعناه أن يموت الرجل ويدع شيئاً إن قسّم بين ورثته إذا أراد بعضهم القسمة كان في ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم ، يقول : فلا يقسم ذلك ... والشيء الذي لا يحتمل القسمة مثل الحبّة من الجواهر ... وما أشبه ذلك من الأشياء وهذا باب جسيم من الحكم يدخل فيه الحديث الآخر «لا ضرر ولا اضرار في الإسلام» فإن أراد بعض الورثة قسمة ذلك لم يُجَب إليه ولكن يباع ثمّ يقسّم ثمنه بينهم ...». (١)
١١ ـ قال الشيخ الطوسي : «وأيضاً قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» يدلّ على ذلك. لأنّه متى لم يرد عليه قيمة ما نقص دخل عليه في ذلك الضرر». (٢)
١٢ ـ قال العلّامة : «الغبن سبب الخيار للمغبون عند علمائنا وبه قال مالك وأحمد لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». (٣)
١٣ ـ قال الطريحي : «وقضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». (٤)
١٤ ـ قال ابن الأثير : «وانّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». (٥)
__________________
(١) معاني الأخبار ، ص ٢٨١ ، تصحيح علي أكبر الغفاري ، الناشر دار المعرفة بيروت سنة ١٣٩٩.
(٢) الخلاف ٢ / ١٨٦ ، كتاب الشفعة ، ط : اسماعيليان ، قم.
(٣) التذكرة ج ١ / ٤٩٧ ط : قديم ، خيار الغبن ، المسألة الأُولى.
(٤) مجمع البحرين مادة «ضرر».
(٥) النهاية لابن الأثير مادة «ضرر».