قول الله عزوجل : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) ، قال : «الرجل يطلّق حتى كادت أن يخلو أجلها راجعها ثمّ طلّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات ، فنهى الله عزوجل عن ذلك». (١)
٢٦ ـ وروى الكليني ، عن زرارة وحمران ابني أعين ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله (عليهماالسلام) قالوا : سألناهما عن قوله : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) ، قال : «هو الرجل يطلّق المرأة تطليقة واحدة ، ثمّ يدعها حتّى إذا كان آخر عدّتها راجعها ثمّ يطلّقها أُخرى فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك». (٢)
٢٧ ـ روى الصدوق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : سمعته يقول : «المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى. يقول الله عزوجل : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) ، لا يضار بالصبي ، ولا يضار بأُمه في إرضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين. فإذا أراد الفصال عن تراض منهما كان حسناً والفصال هو الفطام». (٣)
٢٨ ـ روى الكليني ، عن محمّد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد (عليهالسلام) : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذا الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقع (عليهالسلام) : «يتّقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن». (٤)
٢٩ ـ روى الكليني ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهماالسلام) قال : «قرأت في كتاب لعلي (عليهالسلام) إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كتب كتاباً بين المهاجرين
__________________
(١) الوسائل ج ١٥ ، الباب ٣٤ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ٢ ـ ٣.
(٢) الوسائل ج ١٥ ، الباب ٣٤ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ٢ ـ ٣.
(٣) الوسائل ج ١٥ ، الباب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٧ ، ويقرب منه في نفس المصدر الحديث ٣.
(٤) الوسائل ج ١٧ ، الباب ١٥ من كتاب احياء الموات ، الحديث ١.