والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب انّ كل غازية بما يعقب ... وانّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أُمّه وأبيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلّا على عدل وسواء». (١)
والظاهر أنّ المراد من الجار في الحديث ، من أعطى له الأمان ، بقرينة كون الموضوع هو الغازي وإنّما فسّر بجار البيت بسبب التقطيع الذي ارتكبه الكليني فرواه في كتاب المعيشة بلا صدر. (٢)
٣٠ ـ روى الصدوق في عقاب الأعمال عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث قال : «ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار ... ـ إلى أن قال : ـ ومن ضار مسلماً فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة ... إلّا وانّ الله ورسوله بريئان ممّن أضر بامرأته حتى تختلع منه». (٣)
٣١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في حديث : «أنّه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أُمّه في رضاعه». (٤)
٣٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليهالسلام) : سألته عن قول الله عزوجل : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) ، فقال : «كانت المراضع ممّا تدفع إحداهنّ الرجل إذا أراد الجماع ، تقول : لا أدعك ، إنّي أخاف أن أحبل ، فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه. وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : إنّي أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي ،
__________________
(١ ـ ٢) الوسائل ج ١١ ، الباب ٢٠ من أبواب جهاد العدو ، الحديث ٥ ، ولاحظ الكافي ج ٥ ، ص ٢٩٢ كتاب المعيشة ، باب الضرار ، الحديث ١.
(٣) الوسائل ج ١٥ ، الباب ٢ من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث ١.
(٤) الوسائل ج ١٥ ، الباب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٣.