فيدفعها فلا يجامعها ، فنهى الله عزوجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل».
وروى بأسانيد أُخرى صحيحة. (١)
٣٣ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ، ويقول لها : لا أقربك فإنّي أخاف عليك الحبل فتغيلي [فتقتلي خ ل] ، [فتغيلين خ ل] ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول : إنّي أخاف أن أحبل فأغيل [فأقتل خ] ولدي. وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة ، وعلى الوارث مثل ذلك. قال : لا يضار المرأة التي يولد لها ولد [لا تضار المرأة التي لها ولد خ ل] وقد توفي زوجها ولا يحل للوارث أن يضار أُمّ الولد في النفقة فيضيق عليهما. (٢)
٣٤ ـ قال عليّ (عليهالسلام) في خطبة يصف فيها المتّقين : ... ولا ينسى ما ذكّر ، ولا ينابز بالألقاب ، ولا يضارّ بالجار ...». (٣)
وانّ قوله (عليهالسلام) : «ولا يضارّ بالجار» وإن كان جملةً خبريّة إلّا أنّها تتضمّن نهياً عن الاضرار بالجار بنحو أبلغ ممّا لو قال : «لا تضارّ بالجار» بصورة جملة انشائيّة كما لا يخفى على أهل العلم.
٣٥ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : قيل لأبي عبد الله (عليهالسلام) : إنّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم
__________________
(١) الوسائل ج ١٥ ، الباب ٧٢ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ١.
(٢) الوسائل ج ١٥ ، الباب ٧٢ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢.
(٣) نهج البلاغة ، خطبة ١٩٣ (همام).