ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟ فقال : «إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا ، وقال (عليهالسلام) : (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزوجل : (وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ)» ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد مثله. (١)
٣٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده ، عن عليّ بن سويد ، عن أبي الحسن الماضي (عليهالسلام) قال : قلت له : يشهدني هؤلاء على إخواني قال : «نعم ، أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضرراً». قال الصدوق : وفي نسخته أُخرى : وإن خفت على أخيك ضرراً فلا.
وقال الشيخ الحرّ العاملي : أقول : «حمل الصدوق الرواية الأُولى على غير المعسر والثانية على المعسر». (٢)
٣٧ ـ رواية تحف العقول حول المكاسب المحلّلة والمحرّمة : روى الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق (عليهالسلام) انّه سئل عن معائش العباد فقال : «... كذلك السكّين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة الّتي تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد ، وتكون آلة ومعونة عليهما فلا بأس بتعليمه وتعلّمه وأخذ الأجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق ، ومحرّم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضارّ ...». (٣)
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ١٨٣ كتاب التجارة باب ... حديث ١ ؛ لاحظ : فروع الكافي ج ١ ، ص ٣٦٤ ، والتهذيب ح ٢ / ١٠٣ ؛ وتفسير العياشي ١ / ١٠٧.
(٢) الوسائل ج ١٨ / ٢٤٩ ، الباب ١٩ من أبواب الشهادات ، ح ٢ ؛ لاحظ أيضاً : الفقيه ج ٣ ص ٤٢ ، ح ٢.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ٥٤ ـ ٥٧ ، الباب ... من أبواب ... ح ١ ؛ لاحظ : رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى ؛ وتحف العقول ص ٨٠ ـ ٨٣ من الطبعة الأُولى وص ٣٣١ ـ ٣٣٨ من الطبعة الثانية.