٣٨ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة عن السّكوني عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهماالسلام) قال : «قال علي (عليهالسلام) : ما أبالي أضررتُ بولدي أو سرقتهم ذلك المال». ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن عبد الله بن المغيرة مثله إلّا أنّه قال : «أضررت بورثتي». (١)
٣٩ ـ وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان ، عن العلاء ابن الفضيل عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «كان أبو جعفر (عليهالسلام) يقول : عظّموا أصحابكم ووقّروهم ، ولا يتهجّم بعضكم على بعض ، ولا تضارّوا ولا تحاسدوا ، وإيّاكم والبخل وكونوا عباد الله المخلصين». (٢)
٤٠ ـ وعن أبي الصباح قال : سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن قول الله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال : «لا ينبغي للوارث أن يضارّ المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها يضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء ولا ينبغي أن يقتّر عليه». (٣)
٤١ ـ وبالاسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا يضارّ الرجل امرأته إذا طلّقها فيضيّق عليها قبل أن تنتفل ، قبل أن تنقضي عدّتها ، فانّ الله قد نهى عن ذلك فقال : (وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ)». (٤)
٤٢ ـ وباسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنّما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز؟ فقال : «إذا عجز أربابها عنها فلك أن
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ / ٣٥٦ ، الباب ٥ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ١.
(٢) الوسائل ج ٨ / ٤٠٦ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٢ ؛ لاحظ : الأُصول ص ٦٠٩ باب حسن المعاشرة.
(٣) الوسائل كتاب النكاح ج ١٥ / ٢٣٨ و ٢٣٩ ، الباب ١٢ من أبواب النفقات ، ح ٤.
(٤) الوسائل ج ١٥ / ٤٣٤ ، الباب ١٨ من أبواب العِدَد ، الحديث ٢.