تأخذها إلّا أن يضارّوا ، وإن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها». (١)
ويظهر من هذا الحديث أنّ حرمة الاضرار بالغير لا تختصّ بالمؤمنين بل تشمل كل من كان دمه أو ماله أو عرضه محترماً من أهل الذمّة وغيرهم ، وبذلك يفهم أنّ الحديث الذي جاء فيه «لا ضرر ولا ضرار على مؤمن» لا يفيد تخصيصاً لعموم حرمة الاضرار بالغير بل يفيد تأكيداً على حرمته بالنسبة إلى المؤمنين.
٤٣ ـ وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه». (٢)
٤٤ ـ الحسن بن عليّ العسكري (عليهالسلام) في تفسيره عن أبان ، عن علي بن الحسين (عليهماالسلام) قال : «(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) يعني المساواة وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الّذي سلكه به من قتله (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) فمن عفا له القاتل ورضى هو وليّ المقتول أن يدفع الدّية عفا عنه بها (فَاتِّباعٌ) من الوليّ مطالبة (بِالْمَعْرُوفِ) وتقاصّ (وَأَداءٌ) من المعفوّ له القاتل (بِإِحْسانٍ) لا يضارّه ولا يماطله لقضائها (ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ)». (٣)
٤٥ ـ وباسناده عن حمّاد عن حريز انّ أبا عبد الله (عليهالسلام) قال : «كان علي
__________________
(١) الوسائل كتاب الجهاد ، ج ١١ / ١٢١ ، الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو ، الحديث ٤ ؛ ومثله في الوسائل ج ١٢ / ٢١٥ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ، كتاب النكاح ، ج ١٥ / ١٩١ ، الباب ٨٢ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ٢.
(٣) الوسائل ، كتاب القصاص ، ج ١٩ / ٣٨ و ٣٩ ، ب ١٩ من أبواب قصاص النفس ، ح ٨.