قَصدَ المَعاني ، وَإيّاكُم والإكثارَ فإنّ أموالَ المُسلمينَ لا تحتَمِلُ الإضرارَ». (١)
هذا كلّه ممّا ورد في كتب الخاصّة وقد عثرنا على أحاديث توافق هذا المضمون في كتب العامّة وهي كما يلي :
٥٠ ـ روى البخاري : وقال الله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ـ إلى قوله : ـ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) ، وقال : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) ، وقال : (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى * لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ـ إلى قوله : ـ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً).
وقال يونس عن الزّهري : نهى الله أن تضارّ والدة بولدها ، وذلك أن تقول الوالدة : لستُ مرضعته ، وهي أمثل له غذاءً وأشفق عليه وأرفق به من غيرها ، فليس لها أن تأبى بعد أن يُعطيها من نفسه ما جعل الله عليه ، وليس للمولود أن يضارّ بولده والدته ، فيمنعها أن تُرضعه ضراراً لها إلى غيرها ، فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة ...». (٢)
٥١ ـ روى أبو داود : حدثنا عبدة بن عبد الله ، قال : أخبرنا عبد الصمد : حدثنا نصر بن علي الحدّاني : حدثنا الأشعث بن جابر : حدثني شهر بن حوشب أنّ أبا هريرة حدّثه أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إنّ الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستّين سنة ، ثمّ يحضرهما الموت فيضارّان في الوصيّة فتجب لهما النار» فقال : وقرأ عَلَيّ أبو هريرة من هاهنا (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) حتّى بلغ (وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)». (٣)
٥٢ ـ روى الإمام مالك : عن ثور بن زيد الدِّيلي : أنّ الرجل كان يطلّق امرأته
__________________
(١) نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ج ٤ ، باب الكتب ص ٣٠.
(٢) صحيح البخاري ج ٧ ص ٨٣ ، كتاب النفقات ، ط : مطابع الشعب سنة ١٣٧٨.
(٣) سنن أبي داود ج ٢ / ١٠٢ ، كتاب الوصايا ، باب ما جاء في كراهية الاضرار في الوصيّة ، ط : الأُولى سنة ١٣٧١ ه ـ ، مصطفى البابي بمصر.