٥٦ ـ روى الشيخ بسنده عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله (عليهالسلام) «من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن». (١)
٥٧ ـ ما رواه الكليني مرسلاً عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : سألته عن قوم لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرّ بالبقية من العيون وبعضها لا يضر من شدة الأرض. قال : فقال : «ما كان في مكان شديد فلا يضر ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فانّه يضر» وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد؟ قال : «إن تراضيا فلا يضر ، وقال : يكون بين العينين ألف ذراع». (٢)
والحديث بصدد إعطاء ضابطة كلية وهي أنّ الاضرار بالغير ، غير جائز ، وأنّ المقياس في التصرف في العيون عدم الاضرار بالغير. وما ذكره من كونه ألف ذراع في الأراضي الرخوة ، وخمسمائة ذراع في الصلبة محمول على الغالب ، ويؤيد ذلك الأحاديث الآتية :
٥٨ ـ روى الكليني عن محمد بن الحسن [الحسين خ ل] قال : كتبت إلى أبي محمّد (عليهالسلام) : رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أُخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضر إحداهما بالأُخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع (عليهالسلام) : «على حسب أن لا تضر إحداهما بالأُخرى إن شاء الله». (٣)
٥٩ ـ روى الكليني عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) : في رجل أتى جبلاً فشقّ فيه قناة جرى ماؤها سنة ثمّ إنّ رجلاً أتى ذلك الجبل فشقّ فيه قناة
__________________
(١) الوسائل ج ١٩ ، الباب ٨ ، من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ج ١٧ ، الباب ١٣ ، من أبواب احياء الموات ، الحديث ١.
(٣) الوسائل ج ١٧ ، الباب ١٤ ، من أبواب احياء الموات ، الحديث ١.