مريضاً قال : «ترثه ما دامت في عدّتها وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السّنة يوماً واحداً لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفّى عنها زوجها».
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ورواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله إلى قوله : «لم ترثه». (١)
٦٧ ـ روى الكليني باسناده عن حمران في حديث قال : قال أبو جعفر (عليهالسلام) : لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب. الخ. (٢)
٦٨ ـ روى الصدوق باسناده عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه قال : سألت الرضا (عليهالسلام) عن العلّة الّتي من أجلها لا تحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره؟ فقال : «إنّ الله عزوجل إنّما أذن في الطّلاق مرّتين فقال : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) يعني في التطليقة الثالثة ، فلدخوله فيما كره الله عزوجل من الطّلاق الثالث حرّمها الله عليه ، فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطّلاق ولا يضارّوا النّساء». (٣)
القسم الخامس : ما يدلّ على النهي عن الإضرار بالنّفس :
وإليك نموذجاً من أحاديث هذا القسم :
٦٩ ـ قال الصدوق : وقال (عليهالسلام) : «كلّما أضرّ به الصوم فالافطار له واجب». (٤)
__________________
(١) الوسائل ، كتاب الطلاق ، ج ١٥ ، ص ٢٨٥ ، الحديث ٢٨٢٥٢.
(٢) الوسائل ، كتاب الطلاق ، ج ١٥ ، ص ٥٠٩ ، الحديث ٢٨٦٥٨.
(٣) الوسائل ، ج ١٥ ص ٣٥٩ ، كتاب الطلاق ، باب ٤ من أبواب الطلاق وأحكامه ، ح ٧.
(٤) الوسائل ، كتاب الصوم ، ج ٧ ص ١٥٦ ، الحديث ١٣٢٦٥.