من حقّه من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم ، فإن كان نصفه عمل لهم يوماً وله يوماً ، وإن أعتق الشّريك مضارّاً وهو معسر فلا عتق له لأنّه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم».
قال الحر العاملي : أقول : هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلّية ، وقد تقدّم ما يدلّ على بطلان هذا العتق. (١)
وترتيب الأحكام الوضعية ـ في الحديثين الأخيرين ـ على الذي أعتق نصيبه من العبد مضارّة ، من قبيل تكليفه بعتق العبد كلّه وضمانه للورثة ، يدلّ على أنّ العتق المقرون بالمضارّة عمل حرام وإلّا لا وجه لمعاقبته بترتيب تلك الأحكام.
٦٥ ـ روى الكليني باسناده عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : سمعته يقول : ... قال : «وإنّما الطّلاق ما أُريد به الطّلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدّة والسنّة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء ، يردّ إلى كتاب الله عزوجل».
ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عليّ ، عن ابن محبوب مثله. (٢)
الظاهر أنّ المقصود من الاضرار على العدّة ، هو أن يطلّق الرجل زوجته فإذا دنا أجل العدّة يرجع بها ثمّ يطلّقها من جديد ، ويعمل ذلك مراراً للإضرار بالزوجة وهذا فعل حرام قد نهى الله عنه كما سبق البحث حوله في فصل «الضرر والضرار في الكتاب العزيز» ، وقد رتّب في هذا الحديث عدم صحّة الطّلاق الذي يوقع بذلك الشكل.
٦٦ ـ وباسناده عن سماعة قال : سألته (عليهالسلام) عن رجل طلّق امرأته وهو
__________________
(١) الوسائل ، كتاب العتق ، ج ١٦ ص ٢٣ ح ١٢.
(٢) الوسائل ، ج ١٥ ص ٢٩٩ ، كتاب الطلاق.