٦١ ـ روى السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهماالسلام) قال : «قال علي (عليهالسلام) : من أوصى ولم يحف ولم يضار ، كان كمن تصدّق به في حياته». (١)
٦٢ ـ في البحار عن أمالي الطوسي عن المفيد ، عن عليّ بن الحسين البصريّ ، عن أحمد بن عليّ بن مهدي ، عن أبيه ، عن الرّضا (عليهالسلام) عن آبائه (عليهمالسلام) قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : حبّنا أهل البيت يكفّر الذنوب ويضاعف الحسنات ، وإنّ الله ليتحمّل عن محبّينا أهل البيت ما عليهم من مظالم العباد ، إلّا ما كان منهم فيها على إضرار وظلم للمؤمنين». (٢)
وهذا الحديث لا يدلّ على عدم حرمة الاضرار بغير المؤمنين من العباد ، بل يدلّ على أنّ الله يتحمّل عن المحبّ لأهل البيت تبعة إضراره بهم ، ولو كان الاضرار بهم حلالاً ، لما كان له تبعة حتّى يلزم أن يتحمّلها الله عنهم ، مضافاً إلى أنّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «يكفّر الذنوب» قرينة على أنّ ذلك الاضرار ذنب كفّره الله عنهم وأمّا الإضرار بالمؤمنين فهو حرام للغاية بحيث لا يضمن الله تحمّل تبعته عن المحبّين.
٦٣ ـ وروى الكليني بالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) أنّه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه؟ فقال : «إن كان مضارّاً كلّف أن يعتقه كلّه وإلّا استسعى العبد في النصف الآخر». ورواه الصدوق باسناده عن حمّاد. ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله. (٣)
٦٤ ـ روى الشيخ باسناده عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : رجل ورث غلاماً وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه؟ فقال : «إذا أعتق نصيبه مضارّة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ ، الباب ٥ ، من أبواب الوصايا ، الحديث ٢.
(٢) بحار الأنوار ، ج ٦٥ ص ١٠٠.
(٣) الوسائل ، كتاب العتق ، ج ١٦ / ٢١ ح ٢.