قال الشيخ في الخلاف : إذا ملك البئر بالاحياء وخرج ماؤها فهو أحق بمائها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته ، وما يفضل عن ذلك يجب عليه بذله لغيره لحاجته إليه للشرب ، له ولماشيته. ولا يجب عليه بذله لسقي زرعه ، بل يستحب له ذلك. ثمّ ذكر أقوال الفقهاء واستدلّ على مختاره بالروايات. (١)
وقال في المبسوط : فكلّ موضع قلنا إنّه يملك البئر فإنّه أحقّ بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه ، فإذا فضل بعد ذلك شيء ، وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته من السابلة وغيرهم ، وليس له منع الفاضل من حاجته حتى لا يتمكّن غيره من رعي الكلاء الذي بقرب ذلك الماء. (٢)
ونقل العلّامة في المختلف القول بالاستحباب عن ابن الجنيد وابن البراج ، وحمل العلّامة الروايات على الكراهة (٣). ولكنّه خلاف الظاهر ، وعلى أيّ حال فليست الروايات معرضاً عنها ولا على خلاف الأُصول المسلّمة في الفقه.
وبذلك يظهر أنّه لا إشكال في القول بتذييل الحديثين بالقاعدة وورودها تارة في حديث سمرة وأُخرى في مورد الشفعة وثالثاً في مورد النهي عن بيع الماء.
وبذلك يظهر النظر فيما أفاده سيدنا الأُستاذ (٤) حيث نفى صلاحية كون القاعدة علّة للتشريع أو نكتة له.
أمّا الأوّل ، فلأنّها عبارة عن تشكيل صغرى وكبرى وحدّ وسط ، فيكون المحمول في الصغرى نفس الموضوع في الكبرى. مثل قولنا : الخمر مسكر ، وكل مسكر حرام ، فالخمر حرام. ولكن المحمول في المقام هو جائز أو حرام ، كأن تقول : أخذ مال الشريك شفعة جائز ، أو منع فضول الماء حرام ، وليس المحمول
__________________
(١) الخلاف ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ، كتاب احياء الموات ، المسألة ١٣.
(٢) المبسوط ، ج ٣ ، ص ٢٨١ ، كتاب احياء الموات.
(٣) المختلف ، ج ٢ ، ص ١٥ ، كتاب احياء الموات ، الطبعة الحجرية.
(٤) هو الإمام المجاهد آية الله العظمى السيد روح الله الخميني (قدسسره).