على موافقته الأجر ، فلو كان الأجر موجباً لخروجه عن موضوع القاعدة ، لم يبق لها مورد ، ولا وجه حينئذ لنفي الضرر في الإسلام ، وعلى مقالته يكون الوضوء المضر بالبدن غير ضرري ، لما فيه من الثواب المجبر.
الثاني : ما أفاده الشيخ في الفرائد وحاصله : أنّ لزوم تخصيص الأكثر على تقدير إرادة العموم ، قرينة على إرادة معنى لا يلزم منه ذلك. ومراده أنّ القاعدة كانت مقرونة حين الصدور بقرينة متّصلة حالية أو مقالية صارفة إيّاها عن الإطلاق والعموم ، وقد عمل بها القدماء في ضوء هذه القرينة ولم يتجاوزوا عنها. وعند ذاك يكون مفاد القاعدة مجملاً ، لعدم وصول القرينة المحدَّدة لمفادها إلينا ، ولا يعمل بها إلّا إذا عمل بها الأصحاب ، فإنّ عملهم جابر وكاشف عن القرينة الواصلة إليهم ، وإن لم تصل إلينا.
يلاحظ عليه :
أنّا نقطع بخلاف ذلك ، فإنّ المتأخّرين والقدماء في هذا المضمار سواء. وإنّ عملهم كان مستنداً إلى ظاهر القاعدة وعمومها ، لا إلى القرينة المحددة لموردها.
الثالث : ما عنه أيضاً (قدسسره) من أنّ تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لأفراد هي أكثر من الباقي ، كما إذا قيل : أكرم الناس ، ودلّ دليل على اعتبار العدالة.
والظاهر عدم الفرق في الاستهجان بين العنوان الواحد والعناوين الكثيرة ، وأنّ ملاك الاستهجان هو غرابة التعبير ، كان التخصيص بعنوان أم بعناوين.
وربّما يفرق في لزوم الاستهجان بين القضايا الخارجية التي يكون الأفراد والمصاديق الخارجية فيها موضوعات للحكم ، والقضايا الحقيقية التي يكون الحكم فيها ثابتاً للموضوع الأعم من المحقق والمقدّر بلا نظر إلى الأفراد الخارجية. فتخصيص الأكثر قبيح في الأُولى ، سواء كان بعنوان أم بعناوين ، دون الثانية وإن