بلغ أفرادها ما بلغوا. (١)
وهذا أيضاً ليس بتام ، لأنّ الحكم في النهاية على الأفراد عن طريق العنوان ، وهو في الخارجية على المحققة بالفعل ، وفي الحقيقية على المحقّقة والمقدّرة. فلو كان ملاك الاستهجان هو غرابة التعبير عن الموارد والمصاديق اليسيرة ، بلفظ عام وسيع ، فلا فرق بين القضيتين. نعم ، لو كان الحكم في الحقيقة على العناوين المختلفة المجتمعة تحت عنوان واحد هو موضوع للحكم ، «كالصرفيين» و «النّحاة» و «الأطباء» المجتمعة تحت عنوان «العلماء» في قولنا : «أكرم العلماء» ، فلا إشكال في التعبير عن الأفراد اليسيرة بلفظ عام لأنّ الموضوع حقيقة هو الصرفيون ، والنحاة ، والفقهاء ، والحكماء ، والأطباء بما هم علماء. فلو فرضنا أنّ مصاديق العناوين الأربعة الأُولى قليلة لا تتجاوز العشرة ، ولكن مصاديق العنوان الأخير كثيرة ، فأخرج الأطباء عن تحت العام وبقي الباقون ، فمثل هذا وإن انتهى إلى تخصيص الأكثر ، لكنّه لا يعدّ قبيحاً ، لأنّ الملاك في القلّة والكثرة هو العناوين لا الأفراد ، والمفروض أنّ العناوين الباقية أكثر من الخارجة ، إذ الباقية أربعة والخارج واحد. وإن كانت من حيث المصداق على العكس ، فمصاديق العناوين الباقية عشرة ، ومصاديق العنوان الخارج كثيرة جداً.
الرابع : هو الالتزام بعدم ورود تخصيص للقاعدة أصلاً ، وإليك تحليل الجواب : فإنّ موارد النقض عبارة عن :
١ ـ الحدود والدّيات.
٢ ـ الغرامات والضمانات.
__________________
(١) يظهر هذا الفرق من المحقّق النائيني ، ولكنّه لم يعتمد عليه في الاجابة عن الاشكال بل أجاب بجواب آخر وحاصله منع الصغرى وانّ خروج ما خرج إنّما هو بالتخصص لا بالتخصيص. فلاحظ قاعدة لا ضرر ، للخوانساري ، ص ٢١١.