٣ ـ الضرائب الشرعيّة كالخمس والزكاة والكفّارات.
٤ ـ الجهاد في سبيل الله.
٥ ـ إراقة الخمر والدهن أو المرق الّذي وقعت فيه الفأرة ، وكسر الأصنام والملاهي والصلبان.
٦ ـ شراء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته.
فنقول : أمّا الأُولى : فهي الأحكام الجزائيّة للإسلام ، الّتي وصفها الإمام (عليهالسلام) بقوله :
«حدّ يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيّامها» (١) ، فليس ضرراً عند العرف ، ولا عند العقل ، لا بين المسلمين ولا بين سائر الملل. لأنّ لكل أُمّة أحكاماً جزائيّة خاصّة يراها المقنّن والشّعب خيراً وسبباً لبقاء نظامهم ، فلولا تلك الضمانات لانحلّ شمل الاجتماع ، وأصبح المجتمع غابة من الغابات.
قال الله سبحانه : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ). (٢)
وأمّا الثانية : أعني الغرامات والضمانات ، فلأنّ الحديث حديث امتنان وهو يقتضي تضمين المتلِف وتغريم المعتدي ، فليس هو مصداقاً للضّرر في اطار التشريع والمجتمع.
ومثلها الثالثة : فانّ كل مجتمع راق وأُمّة حيّة لا تنفك عن الضرائب التي بها قوامها ولا يتلقّاها ضرراً ، بل يراه أمراً ينتفع به هو وأقوامه ومواطنه. غير أنّ الإسلام حدّدها بشكل ، والملل الأُخرى بشكل آخر.
فإنّ الزكوات والأخماس والكفّارات تؤخذ من الناس وتصرف في مصالح
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، الباب ١ من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥.
(٢) البقرة / ١٧٩.