له دخل في تعيين مرامه عليهالسلام من كلامه.
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : إنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا ، هو اعتقاد الملازمة عقلا ، لقاعدة اللطف ، وهي باطلة ، أو اتفاقا بحدس رأيه عليهالسلام من فتوى جماعة ، وهي غالبا غير مسلّمة ، وأما كون المبنى العلم بدخول الإمام عليهالسلام بشخصه في الجماعة ، أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى ، فقليل جدا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب ، كما لا يخفى ، بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله عليهالسلام على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة ، وإن احتمل تشرف بعض الأوحدي بخدمته ومعرفته أحيانا ، فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلّا من باب نقل
______________________________________________________
وفيه أنّ التوافق في الفتاوى مجرد إحرازه لا يوجب الاطمينان بالحكم الواقعي فضلا عن اليقين به ؛ لأنّ الفتوى حدس من المفتي بحكم الواقعة ويمكن فيه الخطأ من الجلّ والمعظم بخلاف الإخبار بحادثة يقع بها الحسّ ، فإنّ كثرة الحسّ توجب الاطمينان والعلم بعدم الخطأ فيه ، وإذا كان هذا حال رؤية كثرة الحدس فلا يزيد نقله عن تحصيله ، وهذا فيما كان أمر أو امور يطمئنّ الشخص أو يحتمل أنّها مستند فتوى العلماء ، وقد يكون في مسألة خصوصيّة يكون إحراز اتفاق العلماء في حكمها موجبا للحدس بالحكم الواقعي أو قول المعصوم عليهالسلام اطمينانا أو علما ، كما إذا كان الحكم المتّفق عليه مخالفا للأصل ولا سبيل للعقل إليه ، ولا دلالة في الكتاب المجيد أو في الأخبار الواصلة إلينا عليه ، فإنّه مع ملاحظة ذلك ولحاظ أنّ فقهاءنا قدسسرهم عدول لا يحكمون بحكم بغير مستند له ، فيعلم أنّه كان في البين ما يصلح مدركا له لم يصل إلينا ذلك المدرك ولو كان ذلك من قبيل تسالم المتشرعة على الحكم في ذلك الزمان وكونه من مرتكزاتهم المتلقاة من أئمتهم عليهمالسلام ، وإذا كان الإجماع كذلك فإن احرز