وأضعف منه ، توهم دلالة المشهورة والمقبولة عليه ، لوضوح أن المراد بالموصول في قوله في الأولى : (خذ بما اشتهر بين أصحابك) وفي الثانية : (ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به ، المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به) هو الرواية ، لا ما يعم الفتوى ، كما هو أوضح من أن يخفى.
نعم بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء ، لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته ، بل على حجية كل أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان ، لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد.
______________________________________________________
فتواهم بذلك كان أمرا لو وصل إلينا لكان صالحا للاعتماد عليه ككون الحكم المشهور الذي تضمنته الرواية المزبورة كان من المتسالم عليه في ذلك الزمان بين الشيعة ، وهذا لو فرض تحقّقه كان بنفسه موجبا للاعتماد عليه ، ولا تجعل الرواية المزبورة معتبرة لكي يصحّ التمسّك بها في حكم آخر تضمّنته أو خصوصيّة اخرى وردت فيها لثبوت الحكم الآخر ، والمراد بالشهرة في المقبولة كما تقدّم ، الشهرة في الرواية ولا تحصر بما إذا دخل الخبر معها في السنّة وإلّا كان المتعيّن تقديم الحكم ممن كان مستنده الخبر المشهور كما لا يخفى مما يستفاد من غيرها ، وبذلك يظهر الحال في كون إعراضهم عن رواية تامة في سندها تركها المشهور حيث إنّه لو احرز أو احتمل وجه تركهم ولم يتمّ ذلك الوجه عندنا لا يكون مجرد إعراضهم موهن لها ، بخلاف ما إذا حصل الوثوق والاطمينان بخلل فيها لم يصل إلينا بحيث لو وصل إلينا كان ذلك موجبا لحملها على الاشتباه من الرواة في نقلها ونحوه ، مما تسقط عن الاعتبار بذلك ومثل هذه الرواية قد توجد بين رواياتنا.