.................................................................................................
______________________________________________________
ناحية الموضوع فإنه لا يكون لذلك الخطاب دلالة على ثبوت الحكم أو انتفائه عن ذلك الموضوع عند حصوله بشيء آخر على ما تقدم في بيان عدم المفهوم للوصف.
الأمر الثاني : أن المذكور في ناحية الشرط في القضية الشرطيّة قد لا يكون أمرا زائدا على حصول نفس الموضوع أو ما يتوقف عليه متعلق الحكم الوارد في الجزاء ، كما في قوله : إذا ركب الأمير فخذ ركابه ، وإن رزقت ولدا فاختنه ، فإن الأخذ بالركاب أو الختان يتوقف على ركوب الأمير وحصول الولد ، وفي مثل ذلك لا تدلّ القضيّة الشرطية على المفهوم بل يكون انتفاء الحكم الوارد في الجزاء بانتفاء الشرط من قبيل ارتفاع الحكم بانتفاء الموضوع ، وقد يكون المذكور في الشرط أمرا زائدا على حصول الموضوع ولا يكون مما يتوقف عليه متعلق الحكم خارجا ، كما في قوله : إذا جاءك زيد فأكرمه ، فإن إكرام زيد غير موقوف على مجيئه ، وفي مثل ذلك يكون ظاهر تعليق مضمون الجملة الجزائية على حصول الشرط من غير ذكر عدل له ، عدم تحقق مضمونها بلا حصوله ، ومنشأ الظهور مع فرض التعليق عدم ذكر عدل للشرط وعدم ضم أمر آخر إليه وتشخيص أن الشرط الوارد في القضية الشرط من القسم الأول أو الثاني ، فيما إذا كان المذكور في الشرط أمرا واحدا ظاهر ، وأما إذا كان أمرين أو أكثر فلا بد من ملاحظة أن أيا من الأمرين أو الامور مما يتوقف عليه حصول متعلق الحكم الوارد في الجزاء ، وأن أيا منهما أو منها المعلق عليه لمضمون الجملة الجزائية ، كما إذا قيل إذا ركب الأمير وكان يوم الجمعة فخذ ركابه ، فإن الأمر الأول المذكور في الشرط محقق لمتعلق الحكم خارجا ، والأمر الثاني المعلق عليه للحكم فيكون للقضية الشرطية مفهوم بالإضافة إلى الأمر الثاني أيضا.
وعلى ذلك فيقال : إن المذكور في آية النبأ في ناحية الشرط أمران أحدهما