وتقريب الاستدلال بها : إن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عقلا ، للزوم لغويته بدونه ، ولا يخفى أنه لو سلمت هذه الملازمة لا مجال للإيراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر ، من دعوى الإهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم ، فإنها تنافيهما ، كما لا يخفى ، لكنها ممنوعة ، فإن اللغوية غير لازمة ، لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبدا ، وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق
______________________________________________________
الشيخ قدسسره على الاستدلال بأن الغاية من وجوب الإظهار أو حرمة الكتمان أن يكون العمل بمقتضى الإظهار ، إلّا أنّه لا دلالة للآية على لزوم العمل بالإظهار تعبدا للإهمال في ناحية وجوب القبول ، بل يمكن دعوى ظهورها في العمل بالإظهار مع إحراز كونه إظهارا للهدى ، والتذكر بالبينة ، وأورد عليه الماتن قدسسره أنّه بعد تسليم الملازمة والإطلاق في وجوب الإظهار أو حرمة الكتمان لا يمكن دعوى الإهمال في وجوب القبول ، وذلك فإنّه بناء على الإهمال أو اختصاص وجوب العمل بصورة العلم بكون إظهاره إظهارا للهداية ، يكون وجوب الإظهار أو حرمة الكتمان حتى في صورة عدم إفادة الإظهار العلم للسامع من اللغو ، وهذا بخلاف آية النفر فإنّه قد تقدم أنّه لا إطلاق فيها بالإضافة إلى وجوب الإنذار أيضا ، والجواب الصحيح عن الاستدلال بآية الكتمان منع الملازمة ، بمعنى أنّه لم يعلم أن الغرض من حرمة الكتمان أو وجوب الإظهار العمل بالإظهار كما كان هذا غرضا للإنذار في آية النفر ، بل الغرض من وجوب الإظهار وحرمة الكتمان وضوح الحقّ والعرفان به والشاهد لذلك ورود الآية في نبوّة نبينا صلىاللهعليهوآله حيث وقع الإخبار بها في الكتب المنزلة من قبل ، وبهذا يفترق المقام عن حرمة الكتمان على المرأة وإيجاب إظهار ما في رحمها من الحمل حيث إن خبر المرأة الواحدة لا يفيد عادة العلم بقولها فيتعيّن أن يكون تكليفها بالإظهار للعمل بقولها من جواز إطلاقها في أي حال واستحقاقها نفقتها ولو كان طلاقها بائنا إلى غير ذلك.