وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان.
وفيه : إن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم ، لا للتعبد بالجواب.
وقد أورد عليها : بأنه لو سلم دلالتها على التعبد بما أجاب أهل الذكر ، فلا دلالة لها على التعبد بما يروي الراوي ، فإنه بما هو راو لا يكون من أهل الذكر والعلم ، فالمناسب إنما هو الاستدلال بها على حجية الفتوى لا الرواية.
وفيه : إن كثيرا من الرواة يصدق عليهم أنهم أهل الذكر والاطلاع على رأي الإمام عليهالسلام كزرارة ومحمد بن مسلم ومثلهما ، ويصدق على السؤال عنهم أنه
______________________________________________________
جوابهم فيقتصر مدلولها في الشمول باعتبار فتوى الفقيه ، ولعله قدسسره يشير إلى ذلك بقوله : فافهم.
ولكن مع ذلك من كان شأنه جمع الروايات بطرقها المعروفة في الأخذ والنقل المعبّر عنهم بنقلة الأحاديث يصدق عليه عنوان أهل الذكر مع قطع النظر عن فقاهته وعدمها ، والسؤال عنهم من الروايات الواصلة إليهم بالطرق المعروفة يدخل في السؤال عن أهل الذكر ، وإذا كان المستفاد من الآية جواز التعبد بجوابهم يكون ذلك في معنى اعتبار الخبر ، والعمدة في الإشكال على الاستدلال بالآية أنّه لم يظهر من الآية أنّ الأمر بالسؤال عن أهل الذكر للأخذ بجوابهم ولو تعبدا بل الظاهر بقرينة مورد الآية وما ورد في ذيلها من قوله سبحانه : (إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) للإرشاد إلى طريق تحصيل العلم بالواقع والحق وعدم كون الشخص معذورا إذا ترك طريق الفحص على ما مرّ ، نعم لو قام دليل من الخارج أن خبر العدل عن الإمام عليهالسلام ولو كان بعنوان خبر الواحد علم بقوله عليهالسلام أو أن فتوى الفقيه علم بالحكم الواقعي كان الرجوع إلى الرواية والظفر بالخبر العادل في مورد كالظفر بفتوى الفقيه من تحصيل العلم بقول المعصوم أو بالحكم الشرعي.