.................................................................................................
______________________________________________________
التأمل في ثبوت التكاليف في كثير من الوقائع والعلم الإجمالي بثبوتها حاصل إلّا أنه قد تقدم انحلال هذا العلم بالعلم الإجمالي بثبوت التكاليف في موارد الأخبار المأثورة في الكتب المعروفة عند الإمامية ، حيث يحتمل انحصار التكاليف الواقعية في مواردها بأن لا تكون تكاليف اخرى في موارد سائر الظنون ، ومع احتمال الانحصار يقتصر في الاحتياط بموارد تلك الأخبار ولا يلزم من رعاية الاحتياط فيها عسر وحرج حيث يكون الفرض كما قيل باعتبار جميع أخبار تلك الكتب.
لا يقال : العلم الإجمالي الصغير لا يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير ، نظير ما إذا علم أولا بنجاسة بعض الإناءات من مجموعة من الإناءات كانت النجاسة في مجموعها معلومة بالإجمال من الأول ، بأن كانت جملة من الإناءات سوداء وجملة منها بيضاء ، وعلم نجاسة البعض من الجملتين ، ثم علم بالنجاسة في بعض الإناءات السود فإنه لا مجرى لأصالة الطهارة في الإناءات البيض لسقوط أصالة الطهارة فيها بالمعارضة مع أصالة الطهارة في السود من قبل ، فإنّه يقال : عدم الانحلال في موارد كون المعلوم بالإجمال ، ثانيا أمرا جديدا حادثا ، كما إذا وقعت بعد العلم الإجمالي الأول النجاسة في بعض الآنية السود ، فإن العلم الإجمالي الثاني لا يفيد في انحلال العلم الإجمالي الأول ، وأما إذا كان المعلوم بالإجمال ثانيا نفس المعلوم بالإجمال أولا ، بأن علم أن النجاسة التي أصابت الإناءات أصابت جملة من السود ويحتمل انحصار الإصابة عليها بأن لم يصب شيء من تلك النجاسة من الإناءات البيض ، وفي مثل ذلك ينحل العلم الإجمالي الأول ؛ لأنّ العلم الإجمالي الأول تبدّل إلى العلم الإجمالي الصغير بحدوث المعلوم بالإجمال الأول فيها من الأول ، والشك في حدوثه في غيرها من الإناءات البيض كذلك ، فتجري اصالة الطهارة في الإناءات