كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة ، من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط ، ولا إلى فتوى العالم بحكمها.
خامسها : إنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا ، فيستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة ، وإلّا لزم ـ بعد انسداد باب العلم والعلمي بها ـ إما إهمالها ، وإما لزوم الاحتياط في أطرافها ، وإما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة ، مع قطع النظر عن العلم بها ، أو التقليد فيها ، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية. والفرض بطلان كل واحد منها :
أما المقدمة الاولى : فهي وإن كانت بديهية ، إلّا أنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالي [١].
______________________________________________________
كثيرة في الوقائع المشتبهة وانسداد باب العلم والعلمي إلى كثير منها ، كما هو المقدمة الاولى والثانية فيما ذكره الماتن ١ ، وبما أن العلم الإجمالي عنده مقتض للتنجيز وليس علة تامة كالعلم التفصيلي ، فلا بد من بيان أن العلم الإجمالي بتلك التكاليف لا يجوز إهمالها بأنه لم يثبت عقلا أو شرعا الترخيص في ترك رعايتها ، فذكر الفعلية في المقدمة الاولى لا ينافي الثالثة حيث لم يذكر في الاولى الفعلية المطلقة بل ذكر مطلق الفعلية الجامعة بين المطلقة والمقيدة بما دام لم يثبت الترخيص الظاهري في أطرافه على ما ذكره في البحث في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري نعم بناء على الفعلية التي ذكرناها في فعلية الأحكام والتكاليف وكون العلم الإجمالي وصولا للتكليف الواقعي وأنه لا يمكن للشارع الترخيص القطعي في مخالفته ، تكون المقدمة الثالثة مستدركا ، فالإشكال على الماتن غير تام على مسلكه الذي ذكره في بحث العلم الإجمالي مع ملاحظة مطلق الفعلية التي ذكرها في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.
[١] يقع الكلام في تمامية تلك المقدمات ، أما المقدمة الاولى : فلا ينبغي