أولها : إنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة.
ثانيها : إنه قد انسد علينا باب العلم والعلمي إلى كثير منها.
ثالثها : إنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا.
رابعها : إنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا ، بل لا يجوز في الجملة ،
______________________________________________________
الأصل الجاري في كل مسألة مع قطع النظر عن ذلك العلم الإجمالي ، بأن يرجع في واقعة إلى الاستصحاب وفي الاخرى إلى البراءة ، والثالثة إلى أصالة الاحتياط ، والرابعة إلى أصالة التخيير بحسب ملاحظة الخصوصية في نفس الواقعة ، كما لا يجوز لمجتهد فيها الرجوع إلى فتوى من يدعى الانفتاح بدعوى العلم أو الطريق الخاص فيها إلى التكاليف.
والخامسة : أنّ الأخذ بالامتثال الظني فيها متعين والّا لزم ترجيح المرجوح ، وقد يقال : إن المقدمة الثالثة في كلام الماتن مستدرك لأنّه ذكر في المقدمة الاولى العلم الإجمالي بثبوت تكاليف فعلية في الشريعة ، ومقتضى فعليتها عدم جواز إهمالها ولزوم التعرض لامتثالها ، فذكره قدسسره المقدمة الثالثة بأنه لا يجوز إهمالها وترك التعرض لامتثالها أصلا لا تكون مقدمة اخرى ، ولو كان مراده هو العلم بأصل الشريعة وثبوت التكاليف فيها لا العلم بفعلية التكاليف الفعلية في حقنا فلا حاجة إلى ذكر المقدمة الاولى ، وإن كان المراد أمرا صحيحا إذ ما يذكر من مقدمات دليل الانسداد هي المقدمات القريبة لا المقدمة البعيدة ، وإن كان دليل الانسداد متوقفا عليها في نفس الأمر وإلّا لزم أن يجعل من مقدماته إثبات الصانع والنبوة إلى غير ذلك من المقدمات ، وقد جعل الشيخ قدسسره مقدمات الانسداد أربعا ، ولم يذكر فيها المقدمة الاولى التي عدّها الماتن من مقدماته.
أقول : لا بد في مقدمات الانسداد من فرض العلم الإجمالي بثبوت تكاليف