النقل. هذا ، ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ،
______________________________________________________
المثبتة للتكليف في مواردها ، كذلك لا مانع من الرجوع إليها على الانسداد بلا فرق بين كون الأصل المثبت بحكم العقل كما في مسألة العلم بوجوب القصر أو التمام ، ومسألة وجوب الظهر أو الجمعة ، حيث إن العلم الإجمالي بوجوب إحداها يقتضي الاحتياط بالجمع بينهما ، أو كان أصلا شرعيا كالاستصحاب في بقاء التكليف أخذا بعموم النقل حتى بناء على ما سلكه الشيخ قدسسره من عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة ، ولو كانت الحالة السابقة فيها ثبوت التكليف بدعوى أن شمول خطابات الاستصحاب لأطرافه فيه محذور المناقضة بين صدر تلك الخطابات وذيلها ، فإن عموم النهي في كل من الأطراف رفع اليد عن الحالة السابقة ، كما هو مقتضى صدرها يناقض ما في ذيلها من لزوم رفع اليد عن الحالة السابقة فيما علم فيه ارتفاع الحالة السابقة وهو المعلوم بالإجمال ، والوجه في عدم المحذور على هذا المسلك أيضا مع أن المجتهد يعلم إجمالا بانتقاض التكليف السابق في بعض الموارد التي يأخذ فيها بالحالة السابقة عدم كون شكّه في جميع الأطراف فعليا لكون الاستنباط أمرا تدريجيا ، وإذا وصل في مقام الاستنباط إلى واقعة يشك فيها في بقاء التكليف السابق في حال لغفلته عن سائر الوقائع التي لو وصل إليها وجد الحال فيها كهذه المسألة لا تكون تلك الوقائع مورد الاستصحاب فعلا كي يلزم النهي عن نقض الحالة السابقة في جميعها مع الأمر بالنقض في بعضها.
ومما ذكر يظهر أنه لا مجال لدعوى محذور المناقضة في الرجوع إلى الاصول النافية أيضا في مواردها لو لم يكن من الرجوع إليها مانع آخر عقلا أو شرعا ، وليس مانع كذلك لو كانت موارد الاصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا أو نهض عليه علمي بمقدار المعلوم بالإجمال ، بل ولو كان أقل من ذلك المقدار أيضا ولكن بحيث