على ما يأتي تحقيقه في الظن المانع والممنوع.
وقياس حكم العقل بكون الظن مناطا للإطاعة في هذا الحال على حكمه بكون العلم مناطا لها في حال الانفتاح ، لا يكاد يخفى على أحد فساده ، لوضوح أنه مع الفارق ، ضرورة أن حكمه في العلم على نحو التنجز ، وفيه على نحو التعليق.
ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لم خصصوا الإشكال بالنهي عن القياس ، مع جريانه في الأمر بطريق غير مفيد للظن ، بداهة انتفاء حكمه في مورد الطريق قطعا ، مع أنه لا يظن بأحد أن يستشكل بذلك ، وليس إلّا لأجل أن حكمه به معلق على عدم النصب ، ومعه لا حكم له ، كما هو كذلك مع النهي عن بعض أفراد الظن ، فتدبر جيدا.
وقد انقدح بذلك أنه لا وقع للجواب عن الإشكال : تارة بأن المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة ، وأخرى بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة ، وذلك لبداهة أنه إنما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه ، بملاحظة حكم العقل بحجية الظن ، ولا يكاد يجدي صحته كذلك في ذب الإشكال في صحته بهذا اللحاظ ، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة.
______________________________________________________
الوقائع العبادية لأنه يعتبر في صحة العبادة قصد الوجه والتمييز ولا يتمكن من قصدهما من دون طريق معتبر إلى إحراز العبادة ، وحكمها يستكشف من مقدمات الانسداد أن الشارع اعتبر الظن في الوقائع طريقا ولا يحتمل التفرقة بين الوقائع العبادية وغيرها وتكون النتيجة هو القول باعتبار الظن حال الانسداد شرعا ، ولكن البناء المزبور غير صحيح كما تقدم.
الأمر الثاني : أنه بناء على ما تقدم من الاحتياط في موارد الظن بالتكاليف من الوقائع للعلم الإجمالي بثبوتها في كثير منها يجري الاحتياط بلا فرق بين موارد الظن