المقصد السابع :
في الاصول العمليّة [١]
ـ وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل ، مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل ، والمهم منها أربعة ، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية ، وإن كان مما ينتهي إليها فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته ، إلّا أن البحث عنها ليس بمهم ، حيث إنها ثابتة بلا كلام ، من دون حاجة إلى نقض وإبرام ، بخلاف الأربعة ، وهي : البراءة والاحتياط ، والتخيير
______________________________________________________
[١] لا يخفى أن مفاد الاصول العملية وهي القواعد التي يؤخذ بها في الوقائع بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل فيها على الأحكام الواقعية ربما يكون من الحكم الشرعي ، ويسمى بالأصل العملي الشرعي ، واخرى يكون ما يسمى بحكم العقل أو الأصل العملي العقلي ، فإن الأصل العقلي قد لا يجتمع مع الأصل الشرعي كقاعدة الاشتغال في أطراف العلم الإجمالي مع عدم كون الحالة السابقة في أطرافه تكليفا ، وقد يجتمع معه كما إذا كانت الحالة السابقة فيها تكليفا أو موضوعا للتكليف ، وكالبراءة العقلية في الشبهات البدوية بعد الفحص ، فإنها تجتمع مع البراءة العقلية من قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، سواء اريد من البيان العلم بالتكليف الواقعي حقيقة إجمالا أو تفصيلا أو كان العلم به اعتباريا ، أو كان المراد من البيان المصحّح للمؤاخذة على مخالفة التكليف الواقعي ، فإنه مع عدم المصحّح كذلك يقبح العقاب على مخالفة التكليف الواقعي سواء حكم الشارع بالرفع والإباحة الظاهرية أم لا.
ثم إنّ الاصول العملية منحصرة على الأربعة : أصالة البراءة والاستصحاب والاحتياط وأصالة التخيير ، وانحصار موارد هذه الاصول الأربعة أي أقسام الشك