.................................................................................................
______________________________________________________
المثال. بل الرفع اسند إلى عنوان التسعة بنسبة واحدة ، ولا يجوز في النسبة الواحدة إلّا كونها حقيقيا أو مجازيا ، وحيث لا يمكن أن يكون الإسناد في «ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه» حقيقيا ، وأنه لا بد من تقدير الأثر والمؤاخذة يكون الأمر فيما لا يعلمون أيضا كذلك ، ومعه يختص ما لا يعلمون بالشبهة الموضوعية ؛ لأنّ استحقاق العقاب والمؤاخذة يكون على الفعل أو الترك لا على التكليف ، ولكن لا يخفى أن عنوان التسعة انحلالي ومع الانحلال لا يفرق بين ذكر كل واحد من التسعة بنحو الانحلال أو بنحو الاستقلال.
وذكر النائيني قدسسره أنه لا عناية في إرادة الدفع من الرفع ، فإن الرفع والدفع بمعنى واحد بناء على ما هو الصحيح من حاجة الممكن إلى العلة في البقاء كما في حاجته إليها في الحدوث ، وأن علة الحدوث بنفسها لا تكفي في البقاء ، فإنه بناء على ذلك يكون الرفع أيضا لمزاحمة المانع لمقتضى الشيء في الأكوان المتجددة ولا يصح إطلاقه إذا كان انتفاء الشيء بانتفاء مقتضيه كما هو الحال في إطلاق الدفع أيضا ، وبتعبير آخر لا يطلق الدفع إلّا إذا كان المانع مزاحما لمقتضي الشيء في تأثيره والحال في الرفع أيضا كذلك ، نعم لو قيل بعدم حاجة الممكن في بقائه إلى علة يكون الرفع مغايرا للدفع ، ولكن هذا القول غير صحيح ، فإسناد الرفع بمعناه الحقيقي إلى «ما لا يعلمون» بلا عناية.
وأورد المحقق العراقي قدسسره بأنه لو كان كلمة (رفع) موضوعا لانتفاء الشيء من جهة مانعة أي المانع لمقتضيه يكون الأمر كما ذكره ، حيث يكون لفظ الدفع والرفع مترادفين ، وأما إذا فرض أنه موضوع لانتفاء الشيء من جهة المانع لمقتضيه مع سبق وجوده فتصحيح صدق الرفع على الدفع بتدريجية إفاضة الفيض على الشيء يكون