.................................................................................................
______________________________________________________
إلى «ما اضطروا إليه ، وما استكرهوا عليه» ، وهكذا ومن الظاهر أن الاضطرار والإكراه يطرءان على الفعل أو الترك وإذا كان المكلف مضطرا إلى عمل محرم لو لا الاضطرار إليه أو مكرها عليه فترتفع حرمته.
وبتعبير آخر في الموارد التي يكون الفعل متعلق التكليف لو لا الاضطرار والإكراه لا يكون مع طريانهما متعلقا له ، وكذا الحال فيما إذا كان الفعل موضوعا لحكم يكون في ثبوته له ثقل فلا يترتب ذلك الحكم على ارتكابه إذا كان ارتكابه للاضطرار أو الإكراه سواء كان ذلك الفعل فعلا خارجيا كشرب الخمر الموضوع لجريان الحدّ والكفارة الموضوع لوجوبهما الإفطار ، أو كان فعلا اعتباريا كإكراهه على بيع داره أو طلاق زوجته ، نعم حيث كان الرفع للامتنان فلا يشمل مثل بيع داره للاضطرار إلى ثمنها.
هذا كله بالإضافة إلى الفعل المتعلق به التكليف أو الفعل الموضوع لحكم تكليفي أو وضعي فإن تعلق الإكراه أو الاضطرار بهما ظاهر ، وأما إذا اكره على ترك فعل تعلق التكليف بإيجاده أو كان تركه موضوعا لحكم آخر ففي شمول «ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه» إشكال ، كما إذا اكره المكلف على ترك صلاته في وقتها ووجه الإشكال أن ترك الصلاة في وقتها غير متعلق للحرمة ، ليقال ترتفع الحرمة عنه مع الإكراه عليه ، فإن الوجوب تعلق بإيجادها والواقع عليه الإكراه تركها ، نعم لو قيل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فيمكن دعوى أن مقتضى رفع الإكراه ارتفاع الحرمة عن تركها ، ورفع الحرمة عن تركها يكون برفع الوجوب عن فعلها ، ولكن من ينكر النهي عن الترك ويلتزم بأن المرفوع هو الحكم عما طرأ عليه الإكراه والاضطرار يشكل عليه التمسك بالحديث.