إلّا أنه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف ، بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه ، لعدم أمر رسله بتبليغه ، حيث إنه بدونه لما صح إسناد الحجب إليه تعالى.
ومنها : قوله عليهالسلام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه [١]. الحديث ،
______________________________________________________
ظاهر الحديث أن حجب الله علم الشيء هو الموجب لرفعه عنهم ، والأمر في الشبهة الموضوعية ليس كذلك ، فإن الموجب للرفع فيها نفس الحجب لا حجب الله سبحانه.
ثم إن الحديث مروي في الكافي في باب حجج الله على خلقه بالسند السابق : «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم» (١) ، والظاهر عدم الفرق في المفاد حيث إن ظاهر حجب الله الشيء عدم إعطاء طريق العلم به لهم ، سواء كان ذلك من قبيل التكليف المتعلق بالأفعال أو من الاعتقاديات على تقدير العلم بها كما لا يخفى.
[١] وقد يستدل على البراءة في الشبهات الحكمية بروايات الحل ، وترك الماتن الاستدلال بها غير ما ورد فيما رواه الكليني قدسسره عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام حيث ورد في صدره : «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه» (٢) ، ووجه الاستدلال ما أشار إليه في المتن من دلالته على حلية ما لم يعلم حرمته ، سواء كان ذلك في الشبهة الموضوعية أو الحكمية ، بأن يكون عدم العلم بحرمته لعدم تمام الدليل عليه ، وكان ذكر ما يجري في الشبهة الموضوعية بعده لا يوجب اختصاص الصدر بها.
نعم الحديث لا يعم الشبهات الوجوبية إلّا أن ذلك غير مهم ، فإنه إذا ثبت اعتبار
__________________
(١) الكافي ١ : ١٢٦.
(٢) الكافي ٥ : ٣١٣ ، الحديث ٤٠.