.................................................................................................
______________________________________________________
«لزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته» كما لا يخفى.
وحاصله أنه يستدل على لزوم الاحتياط في الشبهات الحكمية الوجوبية ، والشبهات الحكمية التحريمية بالعلم الإجمالي بالتكاليف في الوقائع التي لا تعلم أحكامها الواقعية ، وهذه الوقائع وإن يكن التكليف الواقعي في جملة منها منجّز بقيام الحجة عليه إلّا أنه يلزم رعاية احتمال التكليف في غير تلك الجملة تفريغا للذمة بعد اشتغالها بالعلم الإجمالي المذكور ، وأجاب الماتن قدسسره بأن العلم الإجمالي المزبور ينحل بقيام الطرق والاصول المثبتة للتكاليف في مواردها ، حيث يحتمل انحصار التكاليف المعلومة بالإجمال عليها بأن لا يكون في سائر الموارد التي تجري الاصول النافية فيها تكاليف كما هو شأن انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي.
لا يقال : العلم بالتكليف الفعلي في بعض أطراف العلم الإجمالي لا يوجب انحلال العلم الإجمالي الأول.
فإنه يقال : إنما لا يوجب الانحلال إذا كان التكليف المعلوم في بعض الأطراف حادثا بأن كان غير المعلوم بالإجمال السابق ، وأما إذا لم يكن حادثا بل كان نفس ما علم إجمالا أولا ، كما إذا علم بنجاسة بعض الآنية ثم علم نجاسة بعضها معينا بتلك النجاسة واحتمل أن المعلوم بالإجمال أولا كان ذلك البعض ولا نجاسة في غيره ، فينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي لا محالة ، واورد على هذا الانحلال بوجه آخر أشار الماتن إليه بقوله «إن قلت إنما يوجب العلم ...» ، والمراد أن الانحلال إلى العلم التفصيلي والشك البدوي كان صحيحا بناء على مقتضى قيام الطريق بالتكليف في مورد هو ثبوت التكليف فيه فعلا ، حيث يعلم بقيامه التكليف في ذلك المورد ، وأما بناء على أن مقتضى قيامه واعتباره تنجز التكليف الواقعي