.................................................................................................
______________________________________________________
الشبهات من مثل قوله عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن سنان : «كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه» (١) فإنّ ظاهرها لزوم الاجتناب عن الحرام إذا تعيّن.
أقول : الرواية مختصّة بالشبهات الموضوعية بقرينة ما ورد فيها من أن الشارع جعل لشيء قسمين : قسم حلال وقسم حرام ، وحكم بأنّ ارتكاب ذلك الشيء له حلال إلى أن يعلم أنّ ما يرتكبه قسمه الحرام ، وكلمة (بعينه) تأكيد جيء بها للاهتمام بالعلم ، كما قد يقال : رأيت زيدا بعينه ، ويراد منه دفع توهم وقوع الرؤية بغيره ممن يتعلق به كخادمه أو ابنه ، والتوهم المنفي في الرواية كفاية الظن بالحرام واحتماله.
وعلى الجملة : عرفان الحرام بعينه عبارة اخرى عن العلم بوجود الحرام فيما يرتكبه ولو كان ذلك الحرام غير متميّز عن غيره ، وإن ادّعي أنّ كلمة «منه» في الصحيحة ظاهرها عرفان قسم الحرام معينا ، ولكن ذكرنا أن معرفة قسم الحرام بعينه ليس معناه معرفته متميّزا عن غيره حين الارتكاب.
فتحصل مما ذكرنا أنّ فعلية التكليف ووصوله بالعلم الإجمالي لا ينافي الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية والعلم الإجمالي بالتكليف الواصل وكون الغرض منه إمكان الانبعاث علة تامة بالإضافة إلى عدم جواز الترخيص في مخالفته القطعية ، ولكن بالإضافة إلى موافقته القطعية مقتض ، بل الحال في العلم التفصيلي بالتكليف أيضا كذلك فيمكن للشارع الاكتفاء بموافقته الاحتمالية. ودعوى الفرق بينهما بأنّ قاعدة الفراغ ونحوها من حيث المفاد جعل البدل في مقام الامتثال ، بخلاف الأصل النافي
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٨٧ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول.